الشهيد الثاني
425
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
إقامتها البينة على الولادة دونه ( 1 ) ، لأن ثبوت نسب غير معلوم على خلاف الأصل يقتصر فيه على موضع اليقين ( 2 ) . ( و ) يشترط أيضا في نفوذ الإقرار مطلقا ( 3 ) ( عدم المنازع ) له في نسب المقر به ( فلو تنازعا ) فيه ( اعتبرت البينة ) وحكم لمن شهدت له فإن فقدت فالقرعة ، لأنها لكل أمر مشكل ، أو معين عند الله مبهم عندنا وهو هنا كذلك ( 4 ) . هذا إذا اشتركا ( 5 ) في الفراش ( 6 ) على تقدير دعوى البنوة . أو انتفى عنهما كواطئ خالية عن فراش لشبهة ، فلو كانت فراشا لأحدهما ، حكم له به خاصة ، دون الآخر وإن صادقه الزوجان ( 7 ) ولو كانا زانيين انتفى عنهما ، أو أحدهما فعنه ( 8 ) ولا عبرة في ذلك كله بتصديق الأم ( 9 ) .